الشيخ الطوسي
362
الخلاف
والحرمي ( 1 ) ، والزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي ( 2 ) ، ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد ( 3 ) . وقال قوم ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، رووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) ، وقد ذكرنا الأخبار التي ذكرناها في تهذيب الأحكام ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) فإنها مختلفة على وجه لا ترجيح فيها ، فجعلنا الخيار في ذلك ، وبينا ما يدل على أن الجلسة أفضل لأن خبر حماد ( 7 ) تضمن ذلك . وروى أبو قلابة ( 8 ) قال : جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا ، فقال : والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ، قال : فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم فأم واعتمد على
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ ولعله هو عمرو بن سلمة الجرمي المتقدم ، وما أثبت من سهو النساخ ، وقد ذكره بهذا اللقب السمعاني في النساب 165 / ب ، وعد في التابعين وتابعي التابعين غير واحد . وأيضا ذكر في مادة " الحرمي " غير واحد من التابعين ومن يليهم ، ومن خلال هذه الأسماء لا يمكن تحديده . ( 2 ) الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 440 ، والمغني لابن قدامة 1 : 529 ، والهداية 1 : 51 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 73 ، والمغني ابن قدامة 1 : 529 ، والمجموع 3 : 444 . ( 4 ) الهداية 1 : 51 ، والمجموع 3 : 444 ، والغني لابن قدامة 1 : 529 . ( 5 ) التهذيب 2 : 81 - 83 الأحاديث 301 و 302 و 303 و 304 و 305 وغيرها . ( 6 ) الإستبصار 1 : 328 باب 185 من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية . ( 7 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 . ( 8 ) عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري ، نزل الشام هربا من توليه القضاء ، سمع من سمرة وغيره ، توفي سنة أربع ومائة وقيل سبع ومائة . شذور الذهب 1 : 126 ، ومرآة الجنان 1 : 219 .